تمليك المشروعات

بناء على صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2001 بالتصرف في الأرض بالمجان على ألا تنتقل الملكية إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى أعطيت هذه الوثيقة للطرف الثانى بعد إلتزامه بكافة القوانين والقرارات الخاصة بالمناطق الصناعية والضوابط العامة لتملك الأراضي بالمجان بالمناطق الصناعية والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2001 والتالى بيانها :ـ

1)ـ أن يقام المشروع داخل إحدى المناطق الصناعية والصادر بإنشائها قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والموضحة بالجدول الآتى :ـ

 

م

المنطقة الصناعية

المحافظة

رقم وتاريخ قرار الإنشاء

1

بناحية المطاهرة ـ شرق النيل

المنيـــا

(323) 3/2/1994

2

بناحية العوامر ـ مركز أبنوب

أسيوط

(1406) 15/7/1994

3

المنطقة المخصصة من موقع مدينة الصفا

أسيوط

(1408) 15/7/1994

4

خارج الزمام بقرية الزرابى تجاه حوض الحاجر القبلى نمرة 33 قسم ثان بمركز أبوتيج

أسيوط

(1407)  لسنة 94 وعدل بقرار (409) 28/2/1995

5

خارج الزمام تجاه حوض خارج الزمام نمرة 20 بناحية الغريب مركز ساحل سليم

أسيوط

(253) 30/1/1997

6

بناحية دشلوط ـ مركز ديروط

أسيوط

(254) 30/1/1997

7

بأملاك الدولة بحدود الجبل الشرقى منشأة الكوم الأحمر بناحية البداري

أسيوط

(1354) 7/5/1998

8

المنطقة الواقعة بحى مبارك (الكوثر)

سوهاج

(814) 23/5/1993

9

ناحية الأحابوه  شرق مركز أخميم

سوهاج

(251) 4/2/2000

10

ناحية بيت داود مركز جرجا

سوهاج

(251) 4/2/2000

11

ناحية غرب طهطا مركز طهطا

سوهاج

(251) 4/2/2000

12

ناحية الكلاحين مركز قفط

قنـــــــا

(4308) 20/12/1998

13

بناحية هو ـ مركز نجع حمادى

قنــــــــا

(4309) 20/12/1998

14

طريق أسوان ـ العلاقى بمنطقة الشلال

أسوان

(1409) 15/6/1994

15

بمركز الخارجة

الوادى الجديد

(2069) 23/7/96

16

بمركز الداخلة

الوادى الجديد

(2069) 23/7/96

 

2)ـ أن يكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .

3)ـ أن يتم تأسيس المشروع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1997م وأن يشمل رأس مال المشروع على مشاركة مصرية وذلك بالنسبة للمشروعات الجديدة التى سيتم تأسيسها حديثاً .

4)ـ أن يلتزم المستثمر بأسس وإشتراطات البناء المعتمدة من مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية وتعليمات الدفاع المدنى والإطفاء والأمن الصناعى والشروط الصحية والبيئة ومعالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى .

5)ـ أن يلتزم المستثمر بسداد كافة تكاليف توصيل المرافق الفرعية بداية من الخطوط الرئيسية وحتى مصنعه.

6)ـ يحظر نهائياً على المصرح له بإقامة المشروع إستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة جهاز تنمية المناطق الصناعية وموافقة الهيئة العامة للاستثمار على تعديل غرض المشروع وإتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على تعديل الغرض .

7)ـ إقامة المشروع المصرح بإقامته بمالايتعارض وتخطيط المنطقة الصناعية المعتمد من مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية .

8)ـ تتخذ إجراءات تمليك الأرض للمشروعات بعد بدء الإنتاج الفعلى وتمام التنفيذ طبقاً للدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع .

9)ـ يحظر التصرف في الأرض قبل مضى عشر سنوات من تاريخ التمليك .

10)ـ جميع المشروعات التى تدخل في نطاق الخدمات مثل (محطات الوقود ـ مطاعم ـ محلات تجارية ـ خدمات ترفيهية ـ ...... الخ ) تقام كلها داخل منطقة الخدمات بكل منطقة صناعية ولا تطبق عليها قواعد المناطق الصناعية بل تخصص الأرض بالبيع بالثمن أو الإيجار .

11)ـ تطبق قواعد القانون العام على كافة التعاملات في المنطقة الصناعية .

12)ـ يلتزم صاحب المشروع بالإستمرار في استغلال المشروع والإنتاج الفعلى في الغرض المنشأ من أجله لمدة عشر سنوات من بدء الإنتاج الفعلى .

13)ـ تحــدد مساحة المباني الخاصة بالمشروع بما يتناسب والمساحة الخاصة بالمعدات والآلات وLay Out دون مبالغة

14)ـ تحدد المساحة الكلية للمشروع بما يتناسب مع مساحة المباني والإنشاءات والمباني الإدارية المساعدة دون مبالغة ويجوز تجنيب مساحة للتوسعات المستقبلية للمشروع دون تخصيص في حدود 40% من المساحة المخصصة له .

15)ـ يتم تخصيص الأراضي المجنبة للتوسعات للمشروع بإتباع نفس الإجراءات وبنفس الشروط العامة لتخصيص الأراضي بالمنطقة على أن يتقدم المشروع بطلب التوسع في مدة لاتتجاوز سنتان من تملك المساحة الأصلية للمشروع وألايكون لإدارة المنطقة الصناعية حق التصرف فيها لأى مشروع .

16)ـ يلتزم المشروع بالبناء على نسبة 60% من المساحة المخصصة له مع مراعاة ألا تقل المسافة المتروكة بين المباني والسور المحيط بالموقع عن ثلاثة أمتار من الأربعة جهات .

17)ـ الإلتزام بعدم إقامة مباني بغرض السكنى داخل موقع المشروع .

18)ـ في حالة زيادة الطلب داخل القطاع الصناعى وعدم وجود بدائل تكون الأولوية للمشروعات وفقاً للمعايير الآتية :ـ

            ـ المشروعات الأقل تلويثاً .

            ـ المشروعات كثيفة العمالة .

            ـ المشروعات الأكثر إستخداماً للموارد المحلية المتاحة بالمحافظة .

            ـ المشروعات ذات الاستثمارات العالية والأكثر نسبة للتمويل الذاتى .

            ـ المشروعات التى تغطى إحتياجات المحافظة والتى تراها مناسبة .

 

 

عودة إلى صفحة الاستثمار

 

صفحة الاستثمار

تمليك المشروعات

نماذج لمشروعات تم تمليكها

المستندات المطلوبة لتملك أرض